ملا محمد مهدي النراقي
99
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
و « المنتهى » ( 1 ) ، وأكثر الثالثة للأصل والإطلاقات . وخلافاً ل « النهاية » و « التحرير » ( 2 ) للموثّق ( 3 ) ، وحمل على الندب أو الاستظهار في الإزالة . ولا يجب الدقّ والتغميز في مثل البسط على الأصحّ لإطلاق الغسل . ويكتفى بغسل الظاهر مع عدم النفوذ للصحيح ( 4 ) ، والجميع معه لخبرين أحدهما في « قرب الإسناد » ( 5 ) . وما لا يقبل العصر وبدله كالخبز والصابون يطهر ظاهره بالكثير والقليل ، وباطنه إن وصل الماء إليه ، وإلَّا فلا . والتفرقة بينهما باطلة . واللازم في الغسل زوال العين ، بالإجماع والنصوص ( 6 ) ، دون الوصف ، وفاقاً للمشهور لظاهر المستفيضة ، وصدق التسمية ، ونقل الإجماع في « المعتبر » ( 7 ) ، وعدم النجاسة بالعرض . خلافاً ل « النهاية » ( 8 ) في الطعم ، و « المنتهى » ( 9 ) في اللون للاستصحاب . والجواب ظاهر .
--> ( 1 ) المعتبر : 1 / 450 ، منتهى المطلب : 3 / 266 و 267 . ( 2 ) نهاية الأحكام : 1 / 277 و 278 ، تحرير الأحكام : 1 / 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 494 الحديث 4272 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 400 الحديث 3972 . ( 5 ) قرب الإسناد : 281 الحديث 1114 ، وسائل الشيعة : 3 / 400 الحديث 3973 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 439 الباب 25 من أبواب النجاسات . ( 7 ) المعتبر : 1 / 436 . ( 8 ) نهاية الإحكام : 1 / 279 . ( 9 ) منتهى المطلب : 3 / 243 .